للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} [الأعراف/ ١٨٥]، ولا سيما والإنسان طويلُ الأمل، يهرم ويشيب أمله.

وأشار في "المراقي" إلى أنَّ كونه للفور مذهب مالك -أيضًا- بقوله:

وكونُه للفور أصل المذهب ... وهو لدى القيد بتأخيرٍ أبي

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته، ولا يفتقر القضاءُ إلى أمرٍ جديد، وهو قول بعض الفقهاء.

وقال الأكثرون: لا يجبُ القضاءُ إلَّا بأمرٍ جديد، واختاره أبو الخطاب. .) الخ

حاصلُ هذا المبحث: أنَّ العبادة المؤقتة بوقت معيَّن إذا فات وقتُها فهل يجبُ قضاؤها بالأمر الأوَّل، وهو اختيارُ المؤلفِ، أو لا يجبُ إلَّا بأمرٍ جديدٍ، وهو قولُ الأكثرين.

حجةُ الأوَّل: أن الأمر قد شمل أمرين:

أحدهما: فعل العبادة.

والثَّاني: اقترانُها بالوقت المعيَّن لها.


(١) (٢/ ٦٢٩).

<<  <   >  >>