للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وضابطُ الترجيح هو: ما تحصل به غلبة ظنِّ رجحان أحد الطرفين.

وإليه أشار في "مراقي السعود" بقوله:

وقد خلتْ مرجِّحاتٌ فاعتبر ... واعلمْ بأنَّ كلَّها لا ينحصر

قُطْبُ رحاها قوةُ المَظِنَّة ... فهي لدى تعارضٍ مَئِنَّة

وقال صاحب "الضياء اللامع" في المرجحات: ومن رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططًا لا تتسع له قوة البشر.

الرابع: اعلم أنَّه جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسمُّونه (كتاب الاستدلال)، ومرادهم بالاستدلال هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياسٍ أصوليٍّ.

ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة، ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة، كالاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وقول الصحابيِّ، وشرعِ من قبلنا.

وترَكَ منها أمورًا كثيرة لم يذكرها، كإجماع أهل المدينة عند من يحتجُّ به، وإجماع العشرة، وإجماع الخلفاء الأربعة عند من يحتجُّ بذلك، وإجماع أهل الكوفة عند من يحتجُّ به، وكالقياس المنطقيِّ بنوعيه -أعني: القياس الاقترانيَّ والاستثنائيَّ الذي هو الشرطيُّ المتصلُ والمنفصل-، والاستقراء، وقياس العكس، وسدِّ الذرائع إلى المحرمات، وفتحها إلى الواجبات، والعوائد، والأخذ بأخفِّ الضررين، وفقد الشرط، ووجود المانع، ووجود المقتضي، وانتفاء

<<  <   >  >>