للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعًا لا يعتد معه بذلك الحكم، وبعده كان الحكم تامًا، وهذا نسخ.

وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان وقت تشريعه رافعًا للبراءة الأصلية، فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية، والباقي كان مشروعًا، ولم يزل كذلك.

وأشار إلى هذا في "المراقي" بقوله:

والنسخ للجزءِ أو الشرط انتقي ... نسخه للساقط لا لِلَّذْ بقي

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. وقيل: لا يجوز، لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة/ ١٠٦]).

قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:

هذا الذي حكاه -رحمه اللَّه- بصيغة التضعيف التي هي قيل، يجب المصير إليه، ولا يجوز القول بسواه البتة؛ لأنَّ اللَّه جل وعلا صرَّح به في كتابه، واللَّه يقول: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٨٧)} [النساء/ ٨٧]، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١٢٢)} [النساء/ ١٢٢]؛ {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} الآيات [الأنعام/ ١١٥] أي صدقًا في الأخبار وعدلًا في


(١) (١/ ٣١٣).

<<  <   >  >>