للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طرفان.

إلى غير ذلك من الأدلة.

قلتُ: وينبني على الخلاف ما لو أقرَّ بدراهمَ أو دنانير ولم يبيِّنْ، وقلنا يلزمُ أقلُّ الجمع، لأنَّه مُحَقَّقٌ، فعلى القول بأنَّه ثلاثةٌ تلزمُه ثلاثةٌ، وهو الحقُّ. واتفق علَى لزوم الثلاثة المذكورة المالكيةُ.

وحجة الجمهور واضحةٌ، وهي أنَّ أهل اللسان العربيِّ فرَّقوا بين المفرد والمثنى والجمع، وجعلوا لكلِّ واحدٍ منها لفظًا وضميرًا مختصًّا به، فالفرقُ في اللسان بين التثنيةِ والجمع ضروريٌّ، ولا حجة لمن يقول: "أقلُّه اثنان" في حديث "الاثنان فما فوقهما جماعةٌ"؛ لأنَّ المرادَ حصولُ فضل الجماعة بالاثنين، وهو أمرٌ شرعيٌّ، والكلام في أمرٍ لغويٍّ.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إِذا وردَ لفظُ العموم على سببٍ خاصٍّ لم يسقط عمومه. . . (إلى أن قال) وقال مالكٌ وبعضُ الشَّافعية: يسقط عمومُه. . .) إلخ.

حاصلُه: أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوص الأسباب، فالنصوصُ العامةُ الواردةُ على أسبابٍ خاصةٍ تكونُ أحكامُها عامةً، وهذا هو الحقُّ.


(١) (٢/ ٦٩٣).

<<  <   >  >>