للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هكذا قال المؤلف.

ثم ذكر أنَّ كلَّ هذه الترجيحاتِ مع الاختلاف فيها ضعيفةٌ.

قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:

الذي يظهر لي أنَّ العلة الحاظرة مغ غير الحاظرة، كالنصِّ الحاظر مع غيره، إلى آخره، فالأظهر إجراءُ العلل في الترجيحِ بما ذكر مجرى أحكامها، لأنَّ الجميع أدلةٌ.

والأظهر -عندي- تقديم الحاظر على المبيح؛ لأنَّ ترك مباح أهون من ارتكاب حرامٍ. وتقديم المقتضية لنفي الحدِّ؛ لأنَّ الخلاف شبهةٌ، والحدودُ تدرأُ بالشبهات، كما عليه جماعةٌ من الأصوليين، ما لم يقم مرجحٌ آخر أقوى يترجحُ به جانب الحدِّ. وأنَّ الموجبة للحرية أرجح؛ لشدة تشوُّف الشارع للحرية وترغيبه فيها، ما لم يقم مرجحٌ آخر أقوى يترجح به جانب الرقِّ.

ثم ذكر المؤلف (١) أنَّه إن تعارضت علتان إحداهما أخف حكمًا؛ والأخرى أثقل حكمًا أنَّ قومًا رجحوا التي هي أخف حكمًا، لأنَّ الشريعة خفيفة مرفوع فيها الحرج، وأنَّه قال آخرون بالعكس؛ لأنَّ الحقَّ ثقيلٌ.

قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:

لا يمكنُ الحكم مطلقًا في هذه المسألة؛ لأنَّ التخفيف يكون


(١) (٣/ ١٠٤٠).

<<  <   >  >>