للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفي في جواز بيع الغائب: عقد معاوضةٍ يصح مع الجهل بالعوض، كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة، أي عدم رؤيتها.

فيقول المعترض، كالمالكي: فلا يثبت خيار الرؤية، كالنكاح.

فقد أبطلَ مذهب الحنفي بالالتزام؛ لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده شرطًا للصحة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

وعرَّف في "المراقي" القلب بنوعيه بقوله:

والقلب إثبات الذي الحكم نقض ... بالوصف والقدح به لا يعترض

فمنه ما صحح رأي المعترض ... مع أن رأي الخصم فيه منتقض

ومنه ما يبطل بالتزام ... أو الطباق رأي ذي الخصام

ولم يذكر المؤلف قلب المساواة، ولذا تركناه.

واعلم أن القلب نوعٌ من المعارضة، إلا أنه نوعٌ خاص؛ لأن المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله -كما تقدمت أمثلته-، والجواب عنه كالجواب عن المعارضة، إلا أن يستثنى من ذلك منع وجود الوصف فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه، كما يتضح من الأمثلة السابقة.

[السؤال التاسع: المعارضة]

وهي قسمان:

١ - معارضة في الأصل.

<<  <   >  >>