ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف، فلا نطيلُ بها الكلام هنا.
قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز مطلق. . .) الخ.
خلاصة ما ذكره المؤلفُ في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة، وأن الحقيقةَ الشرعية مقدَّمة، ولا يكونُ لفظها مجملًا لاحتمالِ قصد الحقيقة اللغوية.
فلو وجد في كلام الشارع اسمُ "الصلاة" -مثلًا- وجب حملُه على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال: مجملٌ لاحتماله هذا وذاك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية،