للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الاستحسان]

الأصل الثالثُ المختلفُ فيه: الاستحسان.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-: (الثالث: الاستحسان، ولا بدَّ أولًا من فهمه، وله ثلاثة معان:

أحدها: أنَّ المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليلٍ خاصٍّ من كتابٍ أو سنة.

قال القاضي يعقوب: القولُ بالاستحسان مذهبُ أحمد رحمه اللَّه).

وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف، ولذا ردَّ التعريفين الآخرين.

(الثاني: أن المراد به ما يستحسنُه المجتهدُ بعقله) (٢).

(الثالث: أنَّه دليل ينقدح في نفس المجتهدِ لا يقدر على التعبير عنه) (٣).

وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرَّد عقله في تحسين شيء، وما لم يُعبِّر عنه لا يمكن الحكم له بالقبولِ حتى يظهر ويُعْرَضَ على الشرع.


(١) (٢/ ٥٣١).
(٢) (٢/ ٥٣٢).
(٣) (٢/ ٥٣٥).

<<  <   >  >>