للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

والمخاطِبُ يدخل تحت الخطاب بالعام. وقال قوم: لا يدخل. . .) إلخ.

حاصلُه: أن المخاطِب -باسم الفاعل- إذا خاطب غيره بصيغة العموم، هل يدخلُ هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟

اختار المؤلفُ أنَّه يدخل.

واحتجَّ المخالفُ بأنه لو قال لعبده: مَنْ دخل فأعطه درهمًا، فدخل هو، لم يدخل في عموم خطابه، فليس عليه أن يعطيه.

وأجاب المؤلف عن هذا بأنَّ اللفظ عامٌّ، والقرينة هي التي أخرجت المخاطِب، وقدْ قدَّمنا طرفًا من هذا في الأمر.

قلتُ: سأل أصحابُ رسولِ اللَّه النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مضمون هذه المسألة، فأجابهم بما يقتضي دخول المخاطِب في الخطاب، وذلك أنَّه لمَّا قال لهم: "لن يُدخل أحدَكم عملُه الجنةَ" سألوه: هل هو داخل في هذا الخطاب، بقولهم: ولا أنت؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا أنا إلَّا أن يتغمدني اللَّه برحمةٍ من فضله".

وذكر المؤلفُ في هذا المبحث أنَّ أبا الخطاب اختار أنَّ الآمر لا


(١) (٢/ ٧١٤).

<<  <   >  >>