للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(إذا ورد الأمرُ متجردًا عن القرائن اقتضى الوجوبَ في قول الفقهاء. . .) الخ.

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال:

١ - أنَّ الصيغة المذكورة للوجوب.

٢ - أنها للإباحة. وحجتُه أنَّا رأينا الأمر قد يأتي لها، كقوله: {فَاصْطَادُوا} [المائدة/ ٢]، فنحمله على أدنى الدرجات وهو الإباحة.

٣ - أنَّها للندب. وحجتُه أن صيغة "افعل" تقتضي طلب الفعل، وأدنى درجات الطلب الندبُ، فنحمله عليه.

٤ - الوقف حتى يَرِدَ الدليلُ ببيانه.

والحقُّ أنَّها للوجوب إلَّا بدليل صارفٍ عنه؛ لقيام الأدلة، كقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} إلى قوله: {عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)} [النور/ ٦٣]، فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب.

وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب/ ٣٦]، فإنه جعل أمر اللَّه ورسوله مانعًا من


(١) (٢/ ٦٠٤).

<<  <   >  >>