للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يبينُ صاحبُ "المراقي" إبطالَ الردِّ بأنَّ المنقولَ عن الصحابةِ هو التعليلُ بالمناسبِ دون الطردِ حيث قال:

وردَّه النقلُ عن الصحابة ... ومَنْ رأى بالأصل قد أجابه

ومعنى قوله: "ومن رأى بالأصلِ قد أجابه" أنَّ من رأى كون الطرد يفيدُ العلية أجاب المانعَ لذلك بأنَّ الأصل في الملازمةِ في الوجودِ أنْ تكونَ لموجبٍ يقتضي ذلك، وهو كونُ الوصفِ الدائر معه الحكم في الوجودِ علةً له.

تنبيه:

لا يلتبسُ عليك الطردُ بالوصف الطردي، فإنَّ الطردَ هو ما عرفناهُ الآن في هذا المسلك، والوصفُ الطرديُّ هو الذي ليس في إناطةِ الحكمِ به مصلحة، كالطولِ والقصر.

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(متى لزِم من الوصف المتضمن للمصلحةِ مفسدةٌ مساويةٌ للمصلحةِ أو راجحةٌ عليها، فقيل: إنَّ المناسبةَ تنتفي. . .) الخ.

اعلمْ أنَّ التحقيقَ في هذه المسألة أنَّ الخلافَ فيها لفظيٌّ؛ لأنَّ المصلحةَ إذا استلزمتْ مفسدةً مساويةً أو راجحةً، فإنَّ الحكمَ لا ينبني على تلك المصلحةِ قولًا واحدًا؛ لأنَّ الشرع لا يأمرُ باستجلاب مصلحةٍ مؤديةٍ لمفسدةٍ أكبر منها، أو مساويةٍ لها.


(١) (٣/ ٨٦٥).

<<  <   >  >>