للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يشترطُ فيه علوٌّ ولا استعلاءٌ، فيصحُّ من المساوي والأدون على غير وجه الاستعلاء. وهو مذهب المتكلمين، واختاره غيرُ واحد من متأخري الأصوليين.

وأشار في "المراقي" إلى هذه الأقوال بقوله:

وليس عند جلِّ الأذكياء ... شرطُ علو فيه واستعلاء

وخالف الباجي بشرط التالي ... وشرط ذاك رأي ذى اعتزال

واشترطا معًا على توهين ... لدى القشيري وذي التلقين

والاستعلاء: كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر.

والعلو: شرف الآمر وعلوُّ منزلته في نفس الأمر.

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(وللأمر صيغة مبينةٌ تدلُّ بمجردها على كونها أمرًا إذا تعرَّت عن القرائن، وهي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور. . .) إلخ.

اعلم أنَّ الصيغ الدالة على الأمر أربع، وكلها في القرآن، وهي:

١ - فعل الأمر، نحو {أَقِمِ الصَّلَاةَ} [الإسراء/ ٧٨].

٢ - المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ


(١) (٢/ ٥٩٥).

<<  <   >  >>