وقيل: لا يشترطُ فيه علوٌّ ولا استعلاءٌ، فيصحُّ من المساوي والأدون على غير وجه الاستعلاء. وهو مذهب المتكلمين، واختاره غيرُ واحد من متأخري الأصوليين.
وأشار في "المراقي" إلى هذه الأقوال بقوله:
وليس عند جلِّ الأذكياء ... شرطُ علو فيه واستعلاء
وخالف الباجي بشرط التالي ... وشرط ذاك رأي ذى اعتزال
واشترطا معًا على توهين ... لدى القشيري وذي التلقين
والاستعلاء: كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر.
والعلو: شرف الآمر وعلوُّ منزلته في نفس الأمر.
قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(وللأمر صيغة مبينةٌ تدلُّ بمجردها على كونها أمرًا إذا تعرَّت عن القرائن، وهي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور. . .) إلخ.
اعلم أنَّ الصيغ الدالة على الأمر أربع، وكلها في القرآن، وهي:
١ - فعل الأمر، نحو {أَقِمِ الصَّلَاةَ} [الإسراء/ ٧٨].
٢ - المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ
(١) (٢/ ٥٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute