واللغة الربُّ لها قد وضعا ... وعزوها للاصطلاح سمعا
فبالإشارة وبالتعيُّن ... كالطفل فهم ذي الخفا والبين
تنبيه:
لم يذكر المؤلفُ فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات.
وقال الأبياري: لا فائدة تتعلقُ بهذا الخلاف أصلًا.
وقال قوم: ينبني على هذا الخلافِ جوازُ قلب اللغة، كتسمية الثوب فرسًا -مثلًا-، وإرادة الطلاق والعتق بنحو: اسقني الماء.
قالوا: فعلى أنَّها اصطلاحية يجوزُ لقومٍ أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسًا -مثلًا-، ولواحدٍ أن يقصد ذلك في كلامه.
وعلى القول بالتوقيف لا يجوزُ ذلك.
وكذلك على الأول -أيضًا- يصحُّ الطلاق والعتاق بكاسقني الماء، إن نواه به. وعلى القول الثاني لا يصحُّ.
قال المازريُّ: ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبَّدًا به كتكبيرة الإحرام، أمَّا المتعبَّدُ به فلا يجوزُ فيه القلب إجماعًا.
وأشار إلى هذا فى "المراقي" بقوله:
يُبنى عليه القلبُ والطلاق ... بكاسقني الشرابَ والعتاقُ
أي يبنى [على] الاختلافِ في اللغة، فعلى أنَّها توقيفية يمنع،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute