للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واللغة الربُّ لها قد وضعا ... وعزوها للاصطلاح سمعا

فبالإشارة وبالتعيُّن ... كالطفل فهم ذي الخفا والبين

تنبيه:

لم يذكر المؤلفُ فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات.

وقال الأبياري: لا فائدة تتعلقُ بهذا الخلاف أصلًا.

وقال قوم: ينبني على هذا الخلافِ جوازُ قلب اللغة، كتسمية الثوب فرسًا -مثلًا-، وإرادة الطلاق والعتق بنحو: اسقني الماء.

قالوا: فعلى أنَّها اصطلاحية يجوزُ لقومٍ أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسًا -مثلًا-، ولواحدٍ أن يقصد ذلك في كلامه.

وعلى القول بالتوقيف لا يجوزُ ذلك.

وكذلك على الأول -أيضًا- يصحُّ الطلاق والعتاق بكاسقني الماء، إن نواه به. وعلى القول الثاني لا يصحُّ.

قال المازريُّ: ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبَّدًا به كتكبيرة الإحرام، أمَّا المتعبَّدُ به فلا يجوزُ فيه القلب إجماعًا.

وأشار إلى هذا فى "المراقي" بقوله:

يُبنى عليه القلبُ والطلاق ... بكاسقني الشرابَ والعتاقُ

أي يبنى [على] الاختلافِ في اللغة، فعلى أنَّها توقيفية يمنع،

<<  <   >  >>