للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إذا وردت صيغةُ الأمرِ بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهرُ قول الشافعي).

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث: أنَّ صيغة "افعل" إذا وردت في أمرٍ كان ممنوعًا، ففيما تفيده ثلاثة أقوال:

الأوَّل: الإباحة. وعزاه لظاهر قول الشافعي.

الثَّاني: أنَّها كالتي لم يتقدمها حظرٌ. وقد قدَّمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن.

الثالث: إنْ ورد الأمرُ بصيغة "افعل" فهي للجواز، وإنْ ورد بمثل "أنتم مأمورون" فكالتي لم يتقدمها حظر.

وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون "افعل" للوجوب.

وحجةُ القول بالإباحة -وهو اختيار المؤلف-: أنَّ عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر بالإباحة، بدليل أنَّ أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة/ ٢]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة/ ١٠]، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ


(١) (٢/ ٦١٢).

<<  <   >  >>