وهو في اصطلاح الفقهاء: قبولُ قول الغير من غير معرفة دليله.
واعلم أنَّ قول الغير لا يطلق إلَّا على اجتهاده، أمَّا ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد، ولا قول فيه لأحد؛ لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباعٌ لا قولٌ حتى يكون فيه التقليد.
والاجتهادُ إنَّما يكونُ في شيئين:
أحدهما: ما لا نصَّ فيه أصلًا.
والثاني: ما فيه نصوصٌ ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها، أو الترجيح.
فالأخذ بقول النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بالإجماع، لا يُسمى تقليدًا؛ لأنَّ ذلك هو الدليلُ نفسه.