قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(باب في الفحوى والإشارة)
اعلم أنَّ مرادَهُ بالفحوى والإشارةِ المفهومُ.
وعَرَّفَ المفهومَ بأنه ما يقتبسُ من الألفاظِ من فحواها وإشارتِها، لا من صيغتها.
قلتُ: وتعريفها المشهورُ عند أهل الأصول هو أنَّ المنطوقَ: ما دلَّ عليه اللفظُ في محلِّ النُّطق. والمفهومَ: ما دلَّ عليه اللفظُ لا في محلِّ النُّطقِ.
وعرَّف في "المراقي" المنطوق بقوله:
معنًى له في القصد قل تأصُّلُ ... وهو الذي اللفظُ به يُستعملُ
وعرَّف المفهومَ بقوله:
وغير ما مرَّ هو المفهوم ... منه الموافقةُ قل معلوم
وحاصلُ تحرير المقامِ في هذه المسألة: أنَّ لها واسطةً وطرفين:
طرفٌ منطوقٌ بلا خلاف.
وطرفٌ مفهومٌ بلا خلاف.
(١) (٢/ ٧٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute