فيقولُ: أليستِ العينُ مشتركةً بين الباصرةِ والجاريةِ -مثلًا-؟
فيجيبُ: لفظُ الشربِ قرينةٌ تعيِّنُ الجاريةَ دون الباصرة، فلا يحتملُ اللفظُ غيرَ الجارية.
ومثالُ الترجيحِ: أنْ يقول: إذا حال الأسدُ بينك وبين الماءِ، والماءُ قريبٌ منك، جاز لك التيممُ قياسًا على عادمِ الماء.
فيقولُ: الأسدُ يطلقُ على الحيوانِ المفترسِ، وعلى الرجل الشجاعِ، فأيهما تريد؟
فيجيبُ: هو في الحيوانِ أظهرُ عند التجردِ من القرينة، واحتمالُه أرجحُ من غيره، فيجبُ الحملُ عليه دون الاحتمالِ المرجوح.
وهذا السؤالُ ليس بقادع في الحقيقة، وإنَّما هو مطالبةٌ بإظهارِ المرادِ من الدليل، ليمكنَ المعترض الحكمَ عليه بإبطالٍ أو تسليم.
السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار: وهو مخالفةُ الدليلِ لنصٍّ أو إجماع.
فمخالفتُه للنصِّ، كقياس لبن المصرَّاةِ على غيره من المثليَّاتِ في وجوب المثل، فإنَّه فاسدُ الاعتبارِ، لمخالفتهِ نصَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- على أنَّ فيه صاعًا من تمرٍ.
وكالقولِ بمنعِ السلفِ في الحيوانِ لعدمِ انضباطه قياسًا على غيره من المختلطات، فيعترضُ بأنَّه مخالفٌ لما ثبتَ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أنَّه استسلفَ بكرًا وردَّ رباعيًّا، وقال:"إنَّ خيرَ الناسِ أحسنُهم قضاءً".