للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعلم أنَّ المسألة فيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنهم مخاطبون بها. وهو الحق.

الثاني: أنهم غير مخاطبين بها مطلقًا.

الثالث: أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكفِّ عن الذنب منهم دون الأوامر.

وحجة من قال بالإطلاق أن الكفِّ عن المنهيِّ عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه؛ لأنَّ الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة.

وأمَّا الجوابُ عن كونها لا تقضى بعد الإسلام، فهو أنَّ الإسلام يَجُبُّ ما قبله.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه-:

(فأماَّ الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به فثلاثة: أحدها: أن يكون معلومًا للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلومًا كونه مأمورًا به من جهة اللَّه تعالى، حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب).

إيضاحُ معنى هذا الشرط الأول أنَّ الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعًا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة؛ لأن التكليف بالمجهول من


(١) (١/ ٢٣٣).

<<  <   >  >>