للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجاب المخالفون بأنَّ الخلاف ليس في جواز التغليبِ المذكور، وإنَّما هو في الظهورِ والتبادرِ من اللفظ.

تنبيه:

ظاهرُ كلام المؤلف رحمه اللَّه أنَّ أدوات الشرط نحو "مَنْ" مجمعٌ على شمولها للنساء، مع أنَّ ذلك خالف فيه جماعةٌ من الحنفية.

وقال إمامُ الحرمين: لفظُ "مَنْ" يتناولُ الأنثى باتفاقِ كلِّ من يُنسبُ للتحقيقِ من أرباب اللسان والأصول، وقالت شرذمة من الحنفية: لا

يتناولهنَّ، فقالُوا في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه": إنَّه لا يتناولُ المرأة، فلا تقتلُ عندهم المرتدةُ بناءً على ذلك.

قلتُ: ومن الأدلة القرآنية على دخول النساء في لفظ "مَنْ" قولُه تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} [النساء/ ١٢٤]، وقوله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ} الآية [الأحزاب/ ٣٠]، {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ} الآية [الأحزاب/ ٣١].

وأشار إلى مسألة "مَنْ" والجمع المذكر السالمِ ونحوه في "المراقي" بقوله:

وما شمولُ مَنْ للأنثى جنفُ ... وفي شبيه المسلمين اختلفوا

<<  <   >  >>