مع قوله:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}[لقمان/ ١٤] على أنَّ أقلَّ أمدِ الحمل ستة أشهر.
* وأمَّا دلالةُ الإيماء والتنبيه: فهي لا تكونُ إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها: أن يذكر وصفٌ مقترن بحكم في نصٍّ نصوص الشرع على وجهٍ لو لم يكنْ ذلك الوصفُ علةً لذلك الحكم لكانَ الكلام معيبًا.
ومثالُه: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعرابي الذي قال له: هلكتُ! واقعتُ أهلي في نهارِ رمضانَ: "أعتقْ رقبةً". فلو لم يكن ذلك الوقاعُ علة لذلك العتقِ كان الكلامُ معيبًا.
وكلُّ هذه الثلاثة مِنْ دلالةِ الالتزام. والحقُّ أنَّها مِن المفهوم.
أمَّا المفهومُ فهو قسمان:
١ - مفهوم موافقة.
٢ - مفهوم مخالفة.
أمَّا مفهومُ الموافقة فهو: ما يكونُ فيه المسكوتُ عنه موافقًا لحكم المنطوق، مع كونِ ذلك مفهومًا مِنْ لفظ المنطوق.
وعرَّفه في "المراقي" بقوله:
إعطاء ما للفظة المسكوتا ... مِنْ بابِ أولى نفيًا أو ثبوتا