للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

ويجري القياسُ في الكفاراتٍ والحدود، وهو قولُ الشافعية، وأنكره الحنفية. . .) الخ.

خلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحثِ أنَّ دخول القياس في الكفاراتِ والحدودِ، اختلف فيه، واختارَ هو جوازَه، واستدلَّ له بأنَّه يجري فيه قياسُ التنقيحِ كما تقدَّم في السبب، ولأنَّها أحكامٌ شرعيةٌ عُقِلَتْ عللُها فجاز فيها القياس.

تنبيه:

اعلمْ أنَّ المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبعٌ، وهي:

١ - الحدود.

٢ - الكفارات.

٣ - التقادير.

٤ - الرخص.

٥ - الأسباب.

٦ - الشروط.


(١) (٣/ ٩٢٦).

<<  <   >  >>