للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

ذهب بعضُ الفقهاء إلى أنَّ الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمالِ وصفهِ وشروطه. . .) إلخ.

حاصلُ هذا المبحث أنَّ من امتثل الأمر وجاء به على الوجهِ المطلوب، اختُلف فيه: هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاءِ أو لا؟

والحقُّ الذي لا شك فيه أنَّه يقتضيه، ولا يُعترضُ عليه بالمضي في الفاسد من الحجِّ، ولا بمن صَلَّى يظنُّ الطهارة ثم تبيّن حدثُه، لأنَّه في الأوَّل أفسدَ حجَّه، وفى الثَّاني صَلَّى مُحْدِثًا، فلم يمتثل في واحدٍ منهما على الوجه المطلوب.

قال المؤلف (٢) -رحمه اللَّه تعالى-:

(مسألة

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل عليه دليلٌ).

مثاله: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "مُرُوهم بالصلاة لسبع"، ليس بخطابٍ من الشارع للصبيِّ ولا بإيجاب عليه، مع أنَّ الأمرَ واجبٌ على الوليِّ، لكنْ إذا كان المأمورُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم - كان واجبًا بأمر النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لقيام الدليل على وجوبِ طاعته، وتحريم مخالفته.


(١) (٢/ ٦٣١).
(٢) (٢/ ٦٣٤).

<<  <   >  >>