للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رماني بأمرٍ كنتُ منه ووالدي ... بريئًا ومِنْ أجلِ الطويِّ رماني

وقيل: بالقياس. وقيل: بالعقل، وهو أضعفها، ولم يذكره المؤلف.

تنبيه:

هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيدُ واحدًا.

أمَّا إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين، فإنْ كان أحدُهما أقربَ للمطلقِ حُمِلَ عليه عند جماعة من العلماء، وبه يقولُ المؤلف، وإنْ لم يكنْ أحدهما أقربَ لم يحمل على واحدٍ منهما اتفاقًا.

مثالُ الأول: إطلاقُ صومِ كفارة اليمين عن القيدِ، مع قيدِ التتابعِ في صومِ الظِّهار، وقيدِ التفريقِ في صوم التمتع.

فالظِّهارُ أقربُ لليمين من التمتع؛ لأنَّ كلًّا منهما كفارةٌ، فيُقَيَّد بالتتابع دون التفريق، وقراءةُ ابن مسعودٍ {متتابعات} لم تثبت قرآنًا؛ لإجماع الصحابة على عدم كَتْبِها في المصاحف العثمانية.

ومثالُ الثاني: صلامُ قضاء رمضان، فإنه تعالى أطلقه في قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة/ ١٨٥]، مع قيد صوم الظهار بالتتابع، وصوم التمتع بالتفريق.

وقضاءُ رمضان ليس أقربَ لواحدٍ منهما، فيبقى على إطلاقه، مَنْ شاء تابعه، ومَنْ شاء فرَّقه.

وأشار في "المراقي" إلى هذه المسألة بقوله:

<<  <   >  >>