للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ كان صيغةً لها النفي لزم ... وغير ذا لدى القرافي لا يعم

وقيل بالظهور في العمومِ ... وهو مفاد الوضعِ لا اللزومِ

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

أقلُّ الجمع ثلاثة، وحُكي من أصحاب مالكٍ وابنِ داودَ وبعض النَّحويين وبعضِ الشَّافعية: أقلُّه اثنان. . .) الَخ.

خلاصةُ هذا المبحث أنَّ في أقلِّ الجمعِ قولين:

أحدهما: أنَّه ثلاثة. وهو مذهب الجمهور.

والثَّاني: أنَّه اثنان. وعزاه المؤلف لمن ذكر، وهو رأي مالكٍ -رحمه اللَّه-.

قال في "المراقي":

أقلُّ معنى الجمعِ في المشتهرِ ... الاثنانِ في رأي الإمام الحميري

يعني: مالكًا.

وحجةُ هذا القول قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} الآية [النساء/ ١١]؛ لأنَّها تحجبُ بالاثنين من الثلثِ إلى السدس.

وقوله: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٠)} الآية [طه/ ١٣٠]، مع أنَّهما


(١) (٢/ ٦٨٨).

<<  <   >  >>