أوْ كان صيغةً لها النفي لزم ... وغير ذا لدى القرافي لا يعم
وقيل بالظهور في العمومِ ... وهو مفاد الوضعِ لا اللزومِ
قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
أقلُّ الجمع ثلاثة، وحُكي من أصحاب مالكٍ وابنِ داودَ وبعض النَّحويين وبعضِ الشَّافعية: أقلُّه اثنان. . .) الَخ.
خلاصةُ هذا المبحث أنَّ في أقلِّ الجمعِ قولين:
أحدهما: أنَّه ثلاثة. وهو مذهب الجمهور.
والثَّاني: أنَّه اثنان. وعزاه المؤلف لمن ذكر، وهو رأي مالكٍ -رحمه اللَّه-.
قال في "المراقي":
أقلُّ معنى الجمعِ في المشتهرِ ... الاثنانِ في رأي الإمام الحميري
يعني: مالكًا.
وحجةُ هذا القول قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} الآية [النساء/ ١١]؛ لأنَّها تحجبُ بالاثنين من الثلثِ إلى السدس.
وقوله: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٠)} الآية [طه/ ١٣٠]، مع أنَّهما
(١) (٢/ ٦٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute