للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المفهومَ، وهِو: "خمسُ رضعاتٍ يُحَرِّمْنَ"، وقصة من عشر رضعاتٍ (١) يُحَرِّمْنَ فنُسِخْن بخمسٍ. . . الخ معروفةٌ في الفروع.

السادسة: مفهوم اللقب. وهو مرادُ المؤلفِ بقوله (٢): (السادسة: أنْ يخصَّ اسمًا بحكمٍ فيدلُّ عَلى أنَّ ما عداه بخلافه. . .) إلى آخره.

وقد علمت أنَّ الحقَّ عدم اعتبارِ مفهوم اللقب، وأنَّ فائدة ذكرِه إمكانُ الإسنادِ إليه.

وقال المؤلفُ (٣) فيه: (وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح).

خاتمة:

لم يذكر المؤلفُ -رحمه اللَّه- موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة، وله موانعُ تمنعُ اعتباره ذكرها الأصوليون، منها:

١ - أنْ يكون تخصيصُ المنطوق بالذكر للامتنان، كقوله تعالى: {تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر/ ١٢]، فلا يفهم منه منعُ قديدِ الحوت.

٢ - ومنها: تخصيصُه بالذكر لموافقةِ الواقع، كقوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ} الآية [آل عمران/ ٢٨]، فإنَّها نزلت في قومٍ والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآيةُ ناهيةً عن الحالة الواقعةِ


(١) كذا في الأصل المطبوع.
(٢) (٢/ ٧٩٦).
(٣) (٢/ ٧٩٦).

<<  <   >  >>