للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا الدليل قائلًا: إنه لم ينعقد فيه إجماع، وإنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد.

وعليه -أي الخلاف في ذلك- درج في المراقي بقوله:

وهو في وجوب قصد للأدا ... أو ضده لقائل به بدا

والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم -مثلًا- في وجوب القضاء، وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض، هو مراد المؤلف بقوله (١):

(ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمَّة بناء على وجود السبب مع تعذُّرِ فعلها، كما في النائم والناسي، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها) وهذا واضحٌ كما ترى.

وأمَّا العزيمة فقد عرَّفها المؤلف رحمه اللَّه في اللغة بقوله (٢): (العزيمة في اللسان: القصدُ المؤكد، ومنه قوله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه/ ١١٥] {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران/ ١٥٩]).

وعرفَّها -أيضًا- في عرف حملة الشرع بقوله (٣): (فالعزيمة الحكمُ الثابتُ من غير مخالفةِ دليلٍ شرعيٍّ. وقيل: ما لزم بإيجاب اللَّه تعالى).

والتعريفُ الأولُ أكمل؛ لأنَّ العزيمة تشملُ الواجب والمندوب


(١) (١/ ٨٢٥).
(٢) (١/ ٢٥٨).
(٣) (١/ ٢٥٩).

<<  <   >  >>