للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداءٌ لا قضاءٌ هو الذي رده المؤلف بقوله (١):

(وهذا فاسد؛ لوجوهٍ ثلاثة:

١ - ما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها: "كُنَّا نحيض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرُنا بقضاء الصلاة".

٢ - أنَّه لا خلافَ بين أهلِ العلمِ في أنهم ينوون القضاء.

٣ - أنَّ العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. . .) الخ.

هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك:

الوجه الأول منها لا دليل فيه؛ لأنَّ إطلاق عائشة رضي اللَّه عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه؛ لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقًا في وقتها أم لا.

وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعًا في لفظ عائشة المذكور؛ لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها.

وأما الوجه الثاني، وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء، فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، مع أن بعض أهل العلم ناقش


(١) (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

<<  <   >  >>