للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا علمتَ مراتبَ الأحكامِ والأوصافِ، فاعلمْ أن ما هو أخصُّ مقدَّمٌ على ما هو أعمُّ.

فجنسُ القرابةِ -مثلًا- مؤثرٌ في نوع الميراثِ، فيقدمُ الأخصُّ، فلذا تقدَّمُ البنوةُ على الأخُوَّةِ، والأُخُوَّةُ على العمومةِ -مثلًا-.

ومِنْ هنا قال بعضُ العلماء: يُقَدَّمُ الحريرُ على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما؛ لأنَّ النجسَ أخصُّ بالصلاةِ من الحرير؛ لأنَّ تحريم الحرير لا يختصُّ بالصلاة، فكان تحريم النجس أقوى منه لأنَّه يختصُّ بها.

وأنَّه إن لم يجد المحرمُ المضطرُّ إلا ميتةً وصيدًا أكل الميتةَ دون الصيدِ؛ لأنَّ تحريم الصيدِ خاصٌّ بالإحرامِ، والقاعدةُ تقديمُ الأخصِّ.

وخالف بعضُ العلماء في الفرعين. واللَّه أعلم.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(النوعُ الثاني في إثبات العلةِ: السبر. . .) الخ.

اعلمْ أولًا أنَّ هذا المسلك مِنْ مسالكِ العلةِ يسمى بالسبر فقط، وبالتقسيم فقط، وبهما معًا، وهو الأكثر.

والسَّبرُ -بالفتح- لغةً: الاختبار، ومنه سمي ما يعرفُ به طولُ الجرحِ وعرضه سِبارًا ومسبارًا.


(١) (٣/ ٨٥٦).

<<  <   >  >>