للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو الخطاب. فالعقل يجيز التعبد به ولا يمنعه ولا يوجبه، وهذا هو الحق إن شاء اللَّه تعالى.

قال المؤلف: (١)

(فصل

فأما التعبد بخبر الواحد سمعًا، فهو قول الجمهور، خلافًا لأكثر القدرية، وبعض أهل الظاهر، ولنا دليلان قاطعان. .) إلخ.

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنَّ التعبد بخبر الواحد بالنظر إلى الحكم الشرعي -فهو مراده بقوله: "سمعًا"- هو مذهب الجمهور، خلافًا لأكثر القدرية، وبعض أهل الظاهر، وأن للجمهور دليلين قاطعين على التعبد به شرعًا:

الأول: إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم في وقائع لا تنحصر على قبوله، كرجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة لما أخبراه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاها السدس.

ومنها: رجوع عمر رضي اللَّه عنه إلى قول المذكورين في دية الجنين أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيها بغرةٍ عبد أو وليدة.

ومنها: رجوع عمر إلى قول الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكرجوعه إلى قول عبد الرحمن بن عوف أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس هجر.


(١) (١/ ٣٧٠).

<<  <   >  >>