للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون (١)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.

فصل

الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.

فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع (٢)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته (٣).


(١) (٢/ ٥٠٠).
(٢) كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع.
(٣) (٢/ ٥٠٢).

<<  <   >  >>