للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا مفهومُ المخالفة فهو: أن يكون المسكوتُ عنه مخالفًا لحكمِ المنطوق، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الغنم السائمةِ الزكاةُ".

فالمنطوقُ: السائمةُ، والمسكوتُ عنه: المعلوفةُ، والتقييدُ بالسومِ يفهمُ منه عدمُ الزكاةِ في المعلوفة.

ويُسمى دليلَ الخطاب، وتنبيه الخطاب، وهو ثمانية أقسام:

١ - مفهومُ الحصر. وأقوى صيغِ الحصر: النفيُ والإثباتُ، نحو: لا إله إلا اللَّه.

فالأصوليون يقولون: منطوقُها نفيُ الألوهية عن غيرِه جلَّ وعلا، ومفهومُها إثباتُها له وحده جلَّ وعلا، والبيانيون يعكسون.

قلتُ: الحقُّ الذي لا شك فيه: أنَّ النفي والإثبات كلاهما منطوقٌ صريحٌ، فلفظةُ "لا" صريحةٌ في النفي، ولفظةُ "إلا" صريحةٌ في الإثبات.

فعدُّ مثلِ هذا من المفهوم غلطٌ -فيما يظهر لي-، وقد نبَّه عليه صاحب "نشرِ البنود".

وإنَّما يكونُ للحصر مفهومٌ في الأدوات الأخر، نحو: إنَّما، وتقديم المعمول، وتعريف الجزءين، ونحو ذلك.

٢ - ومفهومُ الغاية. نحو: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة/ ٢٣٠]، ومفهومه: أنَّها إنْ نكحتْ زوجًا غيره حلَّت له.

٣ - ومفهومُ الشرط. نحو: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} الآية [الطلاق/

<<  <   >  >>