للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باطلٌ فهو محتملٌ للبطلانِ، فلا تنتهضُ به حجة.

ووجهُ ردِّ القدحِ به: أنَّ احتمالَ البطلانِ لا يبطلُ الدليل.

[السؤال السادس: المطالبة]

اعلمْ أن حقيقةَ المطالبةِ في الاصطلاحِ هي: منعُ كون الوصفِ علةَ الحكم. وهي بعينها أحدُ أقسام المنعِ الأربعةِ المتقدمة.

وقد قدَّمنا أنَّ هذا النوعَ من المنعِ هو مركبُ الأصلِ في موضعينِ إن ادعى الخصمُ المانعُ علةً أخرى.

ومثالُ المطالبةِ قولُ الحنبليِّ للشافعيِّ: أثبتْ دليلك على أنَّ علةَ الربا في البرِّ الطعمُ.

ولمَّا ذكر القدح في "المراقي" بمنع وجود الوصفِ وبمنعِ كونه علةً في قوله:

مِن القوادحِ كما في النقلِ ... منعُ وجودِ علةٍ في الأصلِ

ومنعُ عليةِ ما يعللُ ... به وقدحُه هو المعولُ

قال في شرحِه: "وهذا الأخيرُ هو المسمى بالمطالبة".

[السؤال السابع: النقض]

وقد قدَّمنا حدَّه مرارًا، وقلنا بأنَّه وجودُ الوصفِ المعلل به دون الحكم.

وقسمناه في الكلامِ على اشتراطِ اطرادِ العلةِ إلى أربعةِ أقسامٍ،

<<  <   >  >>