للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفعها أو مساويًا له = فهي حرام؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا ضرر ولا ضرار".

وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه = فأظهر الأقوال الجواز.

وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: (المنتفع بها)؛ فمفهومه أنَّ ما لا نفع فيه لا يدخلُ في كلامه.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه-: (المباح غير مأمور به. .) الخ.

من المعلومِ أنَّ المباحَ لم يُؤْمَرْ به، لا تركًا ولا فعلًا، وقد قدَّمنا أنه لا يدخلُ في تعريف التكليف بوجهٍ من الوجوه، وإنَّما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحةً وتكميلًا للقسمة، كما تقدَّم.

[المكروه]

قال المؤلف (٢) -رحمه اللَّه-:

(القسم الرابع: المكروه، وهو ما تركُه خيرٌ من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور، وعلى ما نُهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب. . .) الخ.

كلامه واضح.

والمكروه في اللغة: اسم مفعول كرهه، إذا أبغضه ولم يحبه، فكلُّ


(١) (١/ ٢٠٣).
(٢) (١/ ٢٠٦).

<<  <   >  >>