للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلٌ وكفٌّ، كما أوضحناه.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه-:

(الضرب الثاني من الأحكام: ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار. وهو أقسامٌ أيضًا).

اعلم أنَّ ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام:

القسم الأول: ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: العلل والأسباب.

الثالث: الشروط.

الرابع: الموانع.

الخامس: الصحة.

السادس: الفساد.

وانجرَّ الكلامُ إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله:

اعلم أولًا أنَّ خطاب الوضع إنَّما سُمي خطاب الوضع لأنَّ الشرعَ وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع مثلًا، بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلًا فقد وضعتُ وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعتُ وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعتُ سقوط الصلاة والصوم. وقس على هذا.


(١) (١/ ٢٤٣).

<<  <   >  >>