للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محلِّها.

ومِنْ أمثلتها: جعلُ شهادةِ خزيمة كشهادة رجلين، لعلَّة سبقه إلى ذلك النوعِ مِنْ تصديقه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ومناقشاتُ الأصوليين في قبولِ العلةِ القاصرةِ وردّها كثيرةٌ جدَّا، والأظهرُ بحسبِ النظرِ جوازُ التعليلِ بها مع منع القياسِ بها قولًا واحدًا.

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

في اطراد العلةِ، وهو استمرارُ حكمها في جميعِ محالِّها.

حكى أبو حفصٍ البرمكيُّ في كونِ ذلك شرطًا لصحتها وجهين:

أحدهما: أنَّه شرط، فمتى تخلفَ الحكمُ عنها مع وجودها استدللنا على أنَّها ليست العلا إنْ كانت مستنبطةً، أو على أنَّها بعضُ العلةِ إنْ كانت منصوصةً.

وقد نصرَ هذا الوجه القاضي أبو يعلى، وبه قال بعضُ الشافعية.

الوجه الآخر: تبقى حجةً فيما عدا المحل المخصوص، كالعمومِ إذا خصَّ.

واختارَ هذا الوجهَ أبو الخطَّاب، وبه قال مالكٌ والحنفيةُ وبعضُ الشافعية. . .) الخ.


(١) (٣/ ٨٩٦ - ٨٩٧).

<<  <   >  >>