للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخفى.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

في الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ، ولا نعلمُ اختلافًا في جوازِ تخصيصِ العمومِ. . .) إلخ.

أعلم -أولًا- أنَّه رحمه اللَّه لم يذكر تعريف التخصيص، ولا تقسيم المخصِّصِ إلى متصل ومنفصل، ونحنُ نوضحُ ذلك إن شاء اللَّه.

فالتخصيص في الاصطلاح: قصرُ العامِّ على بعضِ أفراده بدليل يدلُّ على ذلك.

وعرَّفه في "المراقي" بقوله:

قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غير على بعض من الأفراد

والمخصِّصُ ينقسمُ عند أهل الأصولِ إلى متصلٍ ومنفصل:

[أ - المتصل: وهو ما لا يستقلُّ بنفسه دون العام، بل لابدَّ من مقارنته للعام. وهو خمسةُ أقسام] (٢):

١ - الاستثناء: نحو: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور/ ٤ - ٥]، وقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا


(١) (٢/ ٧٢١).
(٢) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: "نثر الورود" (١/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>