للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ الثلاثة:

الضربُ الأول: إثباتُ العلةِ بمسلك المناسبة.

والمناسبةُ لغةً: الملائمة.

وفي الاصطلاح: كونُ الوصفِ يتضمنُ ترتبُ الحكمِ عليه مصلحةٌ، كالإسكارِ فإنَّ ترتب المنع عليه فيه مصلحةُ حفظِ العقلِ من الاختلال، ويسمى: المناسبة، والمناسبة والإخالة.

وضابطُ مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين: أنْ يقترنَ وصفٌ مناسبٌ بحكمٍ في نصٍّ من نصوصِ الشرع، ويكون ذلك الوصفُ سالمًا من القوادحِ، ويقوم دليلٌ على استقلالَه بالمناسبةِ دون غيره، فيعلم أنَّه علةُ ذلك الحكم.

ومثالُه: اقترانُ حكم التحريم بوصف الإسكارِ في قوله: "كل مسكرٍ حرامٌ"؛ فالإسكارُ مناسبٌ للتحريم، مقترنٌ به في النصِّ، سالمٌ من القوادحِ، مستقل بالمناسبة.

واعلمْ أنَّ الوصفَ مِنْ حيثُ هو قسمان:

١ - طرديٌ، كالطول والقصر.

٢ - ومناسبٌ، كالإسكار والصغر لتحريم الخمرِ وولايةِ المال.

إذا علمتَ ذلك، فالمناسبُ -عند المؤلفِ- ثلاثةُ أقسام: مؤثرٌ، وملائمٌ، وغريبٌ.

وعند غيره أربعة: الثلاثةُ الأُوَلُ السابقة، والرابعُ: المرسل، وهو

<<  <   >  >>