للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بوجودِ سببِ الملكِ، وهو البيعُ.

فيقولُ المعترضُ: السببُ مطلقُ البيعِ أو البيعُ الذي لا شرطَ فيه، والأولُ ممنوعٌ، والثاني مسلَّمٌ ولكنَّه مفقودٌ في محلِّ النزاع.

فالجوابُ عن التقسيمِ كالجوابِ عن الاستفسارِ المتقدم، وهو أن يبينَ أنَّ لفظه لا يحتملُ إلَّا ذلك المعنى، أو أنَّه أظهرُ فيه.

وعرَّفه في "المراقي"، وعرَّف جوابه والخلف فيه، بقوله:

ويقدحُ التقسيمُ أنْ يحتملا ... لفظٌ لأمرين ولكنْ حظلا

وجود علةٍ بأمرٍ واحدٍ ... وليس عند بعضِهم بالواردِ

جوابُه بالوضعِ في المرادِ ... أو الظهورِ فيه باستشهاد

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):

الأول: أنْ يكونَ ما ذكره المستدلُّ منقسمًا إلى ما يمنعُ وما يُسَلَّم، فلو زاد المعترضُ وصفًا لم يذكره المستدلُّ لم يقبل منه.

الثاني: أنْ يكونَ التقسيمُ حاصرًا لجميع الأقسام، فإنْ لم يحصرها فللمستدلِّ أنْ يبيِّن أنَّ مورده غيرُ ما عيَّنه المعترضُ بالذكرِ.

ووجهُ قبولِ القدحِ بالتقسيمِ: أنَّ اللفظَ إذا احتملَ أمرين أحدهما


(١) (٣/ ٩٣٥).

<<  <   >  >>