للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(ثم للمعترضِ في إفساده المعارضة بوصفٍ مطردٍ يختصُّ بالأصلِ فلا يجدُ إلى التخلصِ عنه طريقًا، كقولهم في الخلِّ: مائعٌ لا يُصادُ من جنسه السمكُ، ولا تبنى عليه القناطرُ، فلا تحصلُ الطهارةُ به كالمرقِ) انتهى.

أي ومعلومٌ أنَّ كونه مائعًا لا يُصادُ من جنسه السمكُ. . . الخ، دائرٌ معه الحكمُ الذي هو عدمُ الطهارة، مع أنَّها أوصافٌ طرديةٌ لا تُناطُ بمثلها الأحكام؛ فظهرَ أنَّ الحكمَ يدورُ مع الوصفِ في الوجودِ وليس علة له.

تنبيه:

ذكر جماعةٌ من الأصوليين أنَّه يشترطُ في عدم الاحتجاجِ باطراد الوصفِ أن لا يكون مناسبًا بالذاتِ أو بالتبع.

فإنْ كان مناسبًا بالذاتِ فهو قياسٌ عليه لا طردٌ.

وإن كان بالتبعِ فهو قياسُ شبهٍ لا طردٌ.

وإلى هذا أشار صاحبُ "المراقي" بقوله معرِّفًا للطردِ:

حصولُ حكمٍ حيثما الوصفُ حصل ... والاقترانُ في انتفا الوصفِ انحظل

ولم يكن تناسبٌ بالذاتِ ... أو تبعٌ فيه لدى الثقاتِ


(١) (٣/ ٨٦٤).

<<  <   >  >>