للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالقذارةُ علةٌ لمنعِ الأكل، ولكنَّها عورضتْ بما هو أقوى منها.

[تنبيهات]

التنبيه الأول: قولُ المؤلفِ (١) -رحمه اللَّه- في هذا المبحث: (وأمَّا الكسر: وهو إبداء الحكمةِ بدون الحكمِ، فغيرُ لازمٍ. . .) الخ.

فيه نظرٌ من جهتين:

الأولى: أنَّه عرَّف الكسر بأنَّه إبداء الحكمةِ بدونِ الحكم. والكسرُ يشملُ أعمَّ ممَّا ذكره.

الثانية: أنَّه قال: لا يلزمُ به قدحٌ. وبه قال بعضُ الأصوليين، واختاره ابنُ الحاجبِ في بعضِ المواضعِ من مختصره. مع أنَّ جماعةً من أهل الأصولِ صححوا أنَّه قادحٌ.

قال ابنُ الحاجب في مختصره الأصولي في عدِّه للقوادحِ: "الرابع عشر: الكسر وهو نقضُ المعنى، والكلامُ فيه كالنقضِ".

وقال صاحبُ "جمع الجوامع" في مبحث القوادحِ: "ومنها: الكسرُ، قادحٌ على الصحيحِ؛ لأنَّه نقضُ المعنى، وهو إسقاطُ وصفٍ من العلةِ. . . " الخ.

فالظاهرُ أنَّ الكسر كالنقض، فعلى أنَّ النقضَ قادحٌ فالكسرُ كذلك، والجوابُ عنه كالجوابِ عنه.


(١) (٣/ ٩٤٠).

<<  <   >  >>