للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه:

تكلم المؤلفُ -رحمه اللَّه- على الأمر بالشيء الذي له ضدٌّ، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة، وحكمهما واحد، فالأمرُ بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له. . إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها. . إلى آخره.

مثال الواحد: ضد السكون، وهو الحركة. ومثال المتعددة: النهي عن القيام، فضده القعود والاضطجاع.

فصل

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفةٌ، أي مشقة. قالت الخنساء:

يكلِّفه القومُ ما نابهم ... وإنْ كان أصغرهم مولدًا)

فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحًا فيما تقدم.

وقوله: (وهو في الشريعة الخطابُ بأمر أو نهي). قد بينَّا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنَّه ليس مكلَّفًا به فعلًا ولا تركًا.

قال المؤلف (٢) -رحمه اللَّه-:

(وله شروط بعضُها يرجعُ إلى المكلَّف، وبعضُها يرجعُ إلى نفس


(١) (١/ ٢٢٠).
(٢) (١/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>