للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومجمل).

وبرهان الحصر في الثلاثة أنَّ الكلام إمَّا أن يحتمل معنًى واحدًا فقط، فهو النصُّ، نحو: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة/ ١٩٦].

وإن احتمل معنيين فأكثر، فلا بدَّ أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أوْ لا، فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر، ومقابلُه المحتملُ المرجوح، كالأسد فإنَّه ظاهر فى الحيوان المفترس، ومحتمل فى الرجل الشجاع.

وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني، فهو المجمل، كالعين والقرء ونحوهما.

وحكم النصِّ أن لا يعدل عنه إلا بنسخ.

وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح. وذلك هو التأويل، وسيأتي إن شاء اللَّه.

وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد.

والتأويل في اصطلاح الأصوليين: هو صرفُ اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدلُّ على ذلك.

ومثالُه قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجار أحقُّ بصقبه"، فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقًا، محتملًا احتمالًا مرجوحًا أن يكون المرادُ به خصوص الشريك المُقاسِم، إلا أنَّ هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل،

<<  <   >  >>