للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، نحو: سمعتُ عام الفتح كذا، وسمعت في حجة الوداع كذا، أي شيئًا يناقضه، فيعرف الناسخُ بتأخره، فما في حجة الوداع يكون ناسخًا لما في عام الفتح؛ لتأخره عنه، إذا لم يمكن الجمع بينهما.

الثالث: إجماعُ الأمة على أنَّ هذا الحكم منسوخ، وأنَّ ناسخه متأخر، ومثَّل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية.

ومنها: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، فيقول: "رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة، ثم نهانا عنها".

ومنها: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآخر لم يصحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا في أول الإسلام، كرواية طلق بن علي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج، واللَّه تعالى أعلم.

هكذا ذكر المؤلف رحمه اللَّه.

قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:

اعلم أن محلَّ التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أما إن عاش الأولُ حتى صحب الآخرُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلا يكون حديث المتأخر ناسخًا لحديث متقدم الإسلام؛ لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام، إذ لا مانع من ذلك عقلًا، ولا عادةً، ولا شرعًا، ولأجل هذا قال بعض العلماء: لا يقدم حديث

<<  <   >  >>