للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه أنَّ إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان:

أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه.

الثاني: أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأنَّ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة.

أما في مسائل الاجتهاد فأهلُ المدينة -عند مالكٍ في الصحيح عنه- كغيرهم من الأمة. وحُكِيَ عنه الإطلاق.

وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراضُ المؤلف بأنَّهم بعض من الأمة، كغيرهم.

وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار في "المراقي"، قال:

وأوجبنْ حجية للمدني ... فيما على التوقيف أمرُه بُني

وقيل: مطلقًا وما قد أجمعا ... عليه أهل البيت مما منعا

ومعناه: عند مالك اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة، واتفاقُ الخلفاء. . . الخ.

فصل

واتفاقُ الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور (١).


(١) (٢/ ٤٨١).

<<  <   >  >>