للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصل الثالث: الإجماع

ومعنى الإجماعِ لغةً: الاتفاق، يقالُ: أجمع القومُ على كذا، إذا اتفقوا عليه، ويطلق على العزم المصمِّم، ومنه قولُه تعالى: {فَأَجْمِعُوَا أَمْرَكُمْ} [يونس/ ٧١].

وفي الشرع عرَّفه المؤلف بأنه: اتفاقُ علماء العصر من أمَّة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- على أمر من أمور الدين (١).

وبقي عليه شرط، وهو كون ذلك بعد وفاته -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأَنَّه في حياته لا عبرة بقولِ غيره.

واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكنٌ متصوَّر خلافًا لمن قال: لا يمكنُ بعد الصحابة؛ لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا، وعدم القدرة على معرفة أقوال الكلِّ.

واحتجَّ المؤلفُ لإمكانه وتصوره بأنَّنا نعلمُ إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة -مثلًا-، وبأنَّ العلماء مشهورون في نواحي الدنيا، فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهةٍ.

وذكر أن الإجماع حجةٌ قاطعةٌ عند الجمهور، خلافًا للنَّظَّام في قوله: ليس بحجة.

واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو


(١) (٢/ ٤٣٩).

<<  <   >  >>