للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلفُ (١) -رحمهُ اللَّه تعالى-:

(والنقضُ برائحة الخمر ليس بلازمٍ؛ لأنَّ صلاحيةَ الشيءِ للتعليل لا يلزمها أنْ لا يعلل به، إذْ قد يمتنعُ ذلك لمعارضته ما هو أولى منه).

قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:

النقضُ برائحة الخمر يدفعه القيدُ الذي ذكره جماهيرُ من أهل الأصولِ، وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترطُ فيه المناسبةُ أو احتمالُها، فإنْ كان طرديًّا محضًا عُلِمَ قطعًا أنَّه غيرُ العلةِ ولو دار معه الحكمُ وجودًا وعدمًا، كرائحة الخمرِ المذكورة.

وإليه الإشارةُ بقول صاحب "المراقي" معرِّفًا للدوران:

أنْ يوجدَ الحكمُ لدى وجودِ ... وصفٍ وينتفي لدى الفقودِ

والوصفُ ذو تناسبٍ أو احتمل ... له وإلا فعن القصد اعتزل

وهو عند الأكثرين سند ... في صورةٍ أو صورتين يوجدُ

والحقُّ أنَّ في هذا المسلكِ ثلاثةَ أقوالٍ:

الأول: أنَّه يُفيدُ العليةَ ظنًّا. وهو مذهب الجمهورِ، وعليه درج المؤلف.

الثاني: أنَّه يُفيدُ العليةَ قطعًا. وبه قال المعتزلة.


(١) (٣/ ٨٦١).

<<  <   >  >>