للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: علة العلة، يسمونها علة، كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببًا.

الثالث: العلة التي تخلف شرطها، كنصاب الزكاة بدون الحول.

الرابع: العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول.

قال في مراقي السعود:

ومع علة ترادف السبب ... والفرق بعضهم إليه قد ذهب

وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس.

وأما الشرط في اللغة: فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد/ ١٨].

وقول أبي الأسود الدؤلي:

لئن كنت قدْ أزمعت بالصرم بيننا ... فقد جعلت أشراط أوَّله تبدو

والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول: هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية.

واعلم أنَّ الشرط قسمان: شرط وجوب، وشرط صحة.

<<  <   >  >>