للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل في حكم المجتهد

اعلمْ أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعلٍ. ولا يستعمل إلا فيما فيه جهدٌ أي مشقة، يقال: اجتهد في حمل الرَّحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة).

والجهد -بالفتح-: المشقة، وبالضمِّ: الطاقة، ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة/ ٧٩] قاله القرافي.

والاجتهادُ في اصطلاح أهل الأصول: بذلُ الفقيه وُسْعَهُ بالنظر في الأدلة، لأجل أن يحصل لَه الظنُّ أو القطعُ بأنَّ حكم اللَّه في المسألة كذا.

والأصل في الاجتهاد قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة/ ٩٥]، وقوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء/ ٧٨].

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اجتهد الحاكمُ فأصاب" الحديث، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لمعاذ: "الحمدُ للَّه الذي وفقَ رسول رسول اللَّه".

وشروط المجتهد:


(١) (٣/ ٩٥٩).

<<  <   >  >>