للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - إحاطتُه بمدارك الأحكامِ المثمرة لها من كتاب، وسنة، وإجماع، واستصحاب، وقياس، ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض، وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النصِّ على القياس.

والعدالة ليست شرطًا في أصل الاجتهاد، وإنَّما هي شرطٌ في قبول فتوى المجتهد.

ولا يشترطُ حفظُ آياتِ الأحكام، وأحاديثها، بل يكفي علم مواضعها في المصحف وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة.

٢ - ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ، ومواضع الإجماع والاختلاف، ويكفيه أن يعلم أنَّ ما يستدلُّ به ليس منسوخًا، وأنَّ المسألة لم ينعقد فيها إجماعٌ من قبل، ولا بدَّ من معرفته للعامِّ والخاصِّ، والمطلقِ والمقيدِ، والنصِّ والظاهرِ والمؤولِ، والمجملِ والمبينِ، والمنطوق والمفهومِ، والمحكمِ والمتشابه.

٣ - ولا بدَّ من معرفة ما يصلحُ للاحتجاجِ به من الأحاديثِ، من أنواع الصحيحِ والحسن، والتمييز بين ذلك، وبين الضعيفِ الذي لا يحتجُّ به، لمعرفته بأَسبابِ الضعف المعروفة في علم الحديثِ والأصول.

٤ - وكذلك القدرُ اللازمُ لفهم الكلام من النحو واللغة.

تجزُّؤ الاجتهاد: والصحيح جوازُ تجزُّؤ الاجتهاد.

التعبد بالقياس: واختلف في جواز التعبدِ بالقياس في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمنعه قومٌ لإمكان الحكم بالوحي، وأجازه قومٌ لقصة معاذ.

<<  <   >  >>