اجتهادُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: واختلف في اجتهاده -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمنعه قومٌ لقوله تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)} [النجم/ ٤]، وأجازه قومٌ لقوله تعالى:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}[الأنفال/ ٦٧] ونحوها، وأجازه قومٌ في الأمور الدنيوية دون الدينية.
واختلف: هل المصيبُ واحدٌ من المجتهدين المختلفين، أو كلٌّ مصيب؟
والأول هو اختيار المؤلف، وهو الصحيح، كما يدلُّ عليه حديث:"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. . . " الحديث، فهو نصٌّ صحيحٌ صريحٌ في أنَّ المجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيب.
ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكماله الشروط معذورٌ في خطئه، مأجورٌ باجتهاده، كما في الحديث.
وقصة بني قريظة تدلُّ على أنَّه قد يكون الكلُّ مصيبًا في الجملة؛ لأنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يخطِّئ مَنْ صلى العصر قبل بني قريظة، ولا من لم يصلِّها إلا في بني قريظة، وهو لا يُقِرُّ على باطلٍ.
وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقفُ. وقيل: يُخَيَّر. وقيل: يأخذ الأحوط منهما، وهو أظهرها؛ لحديث:"دَعْ ما يريبُك إلى ما لا يريبُك".
وليس للمجتهد أن يقول قولين في المسألة في حالةٍ واحدةٍ، في قول عامة الفقهاء.
واتفقوا على أنَّ المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنِّه الحكم لم يَجُزْ